الشيخ محمد آصف المحسني

451

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : أصل الروأية أطول من هذا كما يدل عليه ما رواه الشيخ أيضا في التهذيبين . [ 3138 / 20 ] وبالاسناد في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّاشهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة . « 1 » [ 3139 / 21 ] وعن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادَّعى بعض أهلنا ( أهلها ) انها أوصت عند موتها من ثُلُثِها بعتق رقبة لها ( يعتق رقيق لها - ئل ) أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء : قال لا تجوز شهادة النساء في هذا . « 2 » [ 3140 / 22 ] الفقيه : عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام : في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بِكْرٌ فنظر إليها النساء فوجدنها ( فوجدوها ) بِكْرا فقال : تقبل شهادة النساء . « 3 » [ 3141 / 23 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث ويُوَرَثَّ الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ( واحدة ) قلت : فان كانتا امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . « 4 » وفي سند الاستبصار زيادة ظاهراً ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ويحتمل ان الشيخ مثل الكليني رواه عن أحمد بن محمّد دون محمد بن علي . [ 3142 / 24 ] الفقيه : عن عبيداللَّه بن علي الحلبي انه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المَنْفوس والعُذْرَة . « 5 » ولاحظ الباب 6 من أبواب فضل شهر رمضان والباب 13 من كتاب الوصية . [ 0 / 25 ] الكافي : ( علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى - معلّق ) عن يونس عن

--> ( 1 ) . المصدر : 6 / 269 - 270 وجامع الأحاديث : 30 / 230 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 280 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 52 وجامع الأحاديث : 30 / 227 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 271 ، الكافي : 7 / 156 ، الاستبصار : 3 / 31 وجامع الأحاديث : 30 / 229 . ( 5 ) . الفقيه : 3 / 52 . وجامع الأحاديث : 3 / 227 .